قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017.
كلفت السيدة نسيبة الشابي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير للتنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت السيدة نسيبة الشابي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير للتنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون