قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل 2017.
كلّف السيد الفتحي بنعمارة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية قبلي بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلّف السيد الفتحي بنعمارة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية قبلي بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون