قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة سعيدة ملائكي حرم حشيشة، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بخطة رئيس وحدة الخدمات المدرسية ببن عروس (حمام الأنف) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة سعيدة ملائكي حرم حشيشة، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بخطة رئيس وحدة الخدمات المدرسية ببن عروس (حمام الأنف) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون