قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
كلفت السيدة منى موقو، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
كلفت السيدة منى موقو، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون