قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلفت السيدة وداد الطرابلسي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة القبول والمساعدة الاجتماعية بالإدارة الفرعية للقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة.
كلفت السيدة وداد الطرابلسي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة القبول والمساعدة الاجتماعية بالإدارة الفرعية للقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون