قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة بوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملحقي قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006، الآتي ذكرها :
الإدارة العامة للنقل البري :
الملحقين عدد 1 ـ 01 و1 ـ 03 كما هو مبين بالملحقين عدد 1 ـ 01 (جديد) و1 ـ 03 (جديد).
الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-01 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن تكون جنسية تونسية،
ـ أن لا يكون قد عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لواج"
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ بالنسبة للترخيص :
ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،
ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
ـ تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية أو هيكل آخر معترف به،
ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
ـ تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن ستة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف عن طريق الولاية،
ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية والتثبت فيه من طرف الإدارة الجهوية للنقل ثم إعداد الترخيص وإحالته على الولاية،
ـ تسليم الترخيص عن طريق الولاية، ـ المعني بالأمر
ـ وزارة النقل
ـ الولاية ـ أسبوعين بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة
أسبوعين
(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية والإدارة الجهوية للنقل وكذلك تسليم الترخيص إلى المعني بالأمر).
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 وتنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-03 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي مسند إلى تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن تكون جنسية تونسية،
ـ أن لا يكون قد عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة نقل ريفي،
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ بالنسبة للترخيص :
ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،
ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
ـ تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية أو هيكل آخر معترف به،
ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
ـ تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف عن طريق الولاية،
ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية والتثبت فيه من طرف الإدارة الجهوية للنقل ثم إعداد الترخيص وإحالته على الولاية،
ـ تسليم الترخيص عن طريق الولاية، ـ المعني بالأمر
ـ وزارة النقل
ـ الولاية ـ أسبوعين بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة
أسبوعين
(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية والإدارة الجهوية للنقل وكذلك تسليم الترخيص إلى المعني بالأمر).
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 وتنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة بوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملحقي قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006، الآتي ذكرها :
الإدارة العامة للنقل البري :
الملحقين عدد 1 ـ 01 و1 ـ 03 كما هو مبين بالملحقين عدد 1 ـ 01 (جديد) و1 ـ 03 (جديد).
الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-01 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن تكون جنسية تونسية،
ـ أن لا يكون قد عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لواج"
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ بالنسبة للترخيص :
ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،
ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
ـ تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية أو هيكل آخر معترف به،
ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
ـ تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن ستة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف عن طريق الولاية،
ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية والتثبت فيه من طرف الإدارة الجهوية للنقل ثم إعداد الترخيص وإحالته على الولاية،
ـ تسليم الترخيص عن طريق الولاية، ـ المعني بالأمر
ـ وزارة النقل
ـ الولاية ـ أسبوعين بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة
أسبوعين
(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية والإدارة الجهوية للنقل وكذلك تسليم الترخيص إلى المعني بالأمر).
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 وتنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-03 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي مسند إلى تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن تكون جنسية تونسية،
ـ أن لا يكون قد عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة نقل ريفي،
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ بالنسبة للترخيص :
ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،
ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
ـ تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية أو هيكل آخر معترف به،
ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
ـ تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف عن طريق الولاية،
ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية والتثبت فيه من طرف الإدارة الجهوية للنقل ثم إعداد الترخيص وإحالته على الولاية،
ـ تسليم الترخيص عن طريق الولاية، ـ المعني بالأمر
ـ وزارة النقل
ـ الولاية ـ أسبوعين بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة
أسبوعين
(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية والإدارة الجهوية للنقل وكذلك تسليم الترخيص إلى المعني بالأمر).
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 وتنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون