قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمي الدكتور مهدي جعيدان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الدكتور رازي وناس، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
سمي الدكتور مهدي جعيدان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الدكتور رازي وناس، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون