Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيـر النقـل مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيـر النقـل مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقـل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :
الإدارة العامة للنقل البري:
الملاحق عدد 1-22 و1-23 و1-24 و1-25 و1-26
و1-27 و1-28 كما هو مبين بالملاحق عدد 1-22 (جديد) و1-23 (جديد) و1-24 (جديد) و1-25 (جديد) و1-26 (جديد) و1-27 (جديد) و1-28 (جديد).
الوكالة الفنية للنقل البري:
الملاحق عدد 2-01 و2-02 و2-03 و2-04 و2-05
و2-06 كما هو مبين بالملاحق عدد 2-01 (جديد) و2-02 (جديد) و2-03 (جديد) و2-04 (جديد) و2-05 (جديد)
و2-06 (جديد).
الفصل 2 ـ أضيفت إلى قائمة الخدمات التابعة لمجال النقل البري الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الخدمة التالية:
الإدارة العامة للنقل البري:
ـ المشاركة في مناظرة رئيس مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية (الملحق عدد 1-28 (مكرر)).
الفصل 3 ـ المدير العام للنقل البرّي والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البرّي مكلفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب على كل مترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات أن يكون :
ـ مستواه التعليمي لا يقل عن السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو ما يعادلها أو متحصلا على تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من الصنف "ب"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الكتابية (ثم في صورة النجاح في الاختبارات الكتابية، نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الشفاهية) سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ الإعلان عن تاريخ الامتحان عن طريق الصحافة المكتوبة،
ـ تقديم مطلب الترشح،
ـ إجراء الاختبارات الكتابية،
ـ إجراء الاختبارات الشفاهية في صورة النجاح في الاختبارات الكتابية،
ـ الحصول على الشهادة في صورة النجاح. ـ وزارة النقل.
ـ الوكالة الفنية للنقل البري. سنة ونصف على الأقل بعد تاريخ الإعلان عن الامتحان عبر الصحافة المكتوبة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : ـ مكتب الضبط المركزي للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ عن طريق المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية أو عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير، تونس.
أجل الحصول على الخدمة
حسب البرمجة الدوريّة لامتحانات الحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب على كل مترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات أن يكون :
ـ متحصلا على الأقل على الباكالوريا أو تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "ب" منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات غير مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/ أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "د1"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الكتابية (ثم في صورة النجاح في الاختبارات الكتابية، نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الشفاهية والتطبيقية) سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة الآجال
ـ الإعلان عن تاريخ الامتحان عن طريق الصحافة المكتوبة،
ـ تقديم مطلب الترشح،
ـ إجراء الاختبارات الكتابية،
ـ إجراء الاختبارات الشفاهية والتطبيقية في صورة النجاح في الاختبارات الكتابية،
ـ الحصول على الشهادة في صورة النجاح.
ـ وزارة النقل.
ـ الوكالة الفنية للنقل البري. سنة ونصف على الأقل بعد تاريخ الإعلان عن الامتحان عبر الصحافة المكتوبة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : ـ مكتب الضبط المركزي للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ عن طريق المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية أو عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير.
أجل الحصول على الخدمة
حسب البرمجة الدوريّة لامتحانات الحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب على كل مترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات أن يكون :
ـ متحصلا على الأقل على جامعيّة أو استكمل بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي أو تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "ب" منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات غير مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/ أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "د1"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الكتابية (ثم في صورة النجاح في الاختبارات الكتابية، نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الشفاهية والتطبيقية) سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة الآجال
ـ الإعلان عن تاريخ الامتحان بواسطة الصحافة المكتوبة،
ـ تقديم مطلب الترشح،
ـ إجراء الاختبارات الكتابية،
ـ إجراء الاختبارات الشفاهية والتطبيقية في صورة النجاح في الامتحانات الكتابية،
ـ الحصول على الشهادة في صورة النجاح. وزارة النقل.
الوكالة الفنية للنقل البري.
سنة ونصف على الأقل بعد تاريخ الإعلان عن الامتحان عبر الصحافة المكتوبة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : ـ مكتب الضبط المركزي للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ عن طريق المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية أو عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير.
أجل الحصول على الخدمة
حسب البرمجة الدوريّة لامتحانات الحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : المشاركة في امتحان إضافة أصناف لشهادات الكفاءة المهنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
تخضع إضافة أصناف أخرى إلى شهادات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات وشهادات الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات إلى :
ـ ممارسة مهنة مكون أو مكون مكونين في مجال سياقة العربات وذلك لمدة لا تقل عن سنة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وتثبت ممارسة المهنة بواسطة الإجازة أو الإجازات المطلوبة لذلك،
ـ الحصول على رخصة سياقة من الصنفين "ج+هـ" و"د" منذ ما لا يقل عن سنة واحدة،
ـ متابعة تكوين بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.

الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من الكفاءة المهنية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ ثلاثة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح.
مراحل الخدمة
الأطراف المتدخلة الآجال
ـ الإعلان عن تاريخ الامتحان عن طريق الصحافة المكتوبة،
ـ تقديم مطلب الترشح،
ـ إجراء الاختبارات الشفاهية والتطبيقية،
ـ الحصول على الشهادة في صورة النجاح. ـ وزارة النقل.
ـ الوكالة الفنية للنقل البري.
سنة على الأقل بعد تاريخ الإعلان عن الامتحان عبر الصحافة المكتوبة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : ـ الإدارات الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ عن طريق المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية أو عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير.
أجل الحصول على الخدمة
حسب البرمجة الدوريّة لامتحانات الحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : تعويض أجنبية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات بشهادة تونسية.
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب على كل مترشح أن يكون :
ـ مقيما بالبلد المسلم للشهادة فترة الحصول عليها لمدّة لا تقل عن سنتين،
ـ مستواه التعليمي لا يقل عن السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو ما يعادلها أو متحصلا على تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من الصنف "ب"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
ـ اجتاز بنجاح اختبارا في المستوى يشمل اختبارا كتابيا في مادة "مراقبة المعلومات" واختبارا شفاهيا في مادة "تقديم درس نظري في القاعة".
الوثائق المطلوبة
المرحلة الأولى : إيداع المطلب
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الأجنبية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ نسخة من رخصة السياقة التونسية،
ـ نسخة من الوثيقة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الإقامة بالبلد الذي سلم الشهادة فترة الحصول عليها لمدّة لا تقل عن سنتين،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للطالب.
المرحلة الثانية : إجراء الاختبار في المستوى
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
تتولى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري التثبت من صحة الشهادات الأجنبية لدى السلطات الأجنبية المختصة طبقا للإجراءات المعمول بها.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم مطلب التعويض،
ـ قيام الإدارة بالتثبت من صحة الشهادة الأجنبية،
ـ دراسة الملف من طرف اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات،
ـ إجراء الاختبار في المستوى،
ـ في صورة النجاح في الاختبار، تسليم معادلة. ـ الإدارة العامة للنقل البري،
ـ الوكالة الفنية للنقل البري. تجتمع اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط المركزي للوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
حسب تاريخ انعقاد اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات وتاريخ الحصول على نتائج التثبت من صحة الشهادات الأجنبية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال اللجان المهنية الاستشارية لقطاع تعليم سياقة العربات.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تعويض أجنبية للتكوين في مجال سياقة العربات بشهادة تونسية
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب على كل مترشح أن يكون :
ـ مقيما بالبلد المسلم للشهادة فترة الحصول عليها لمدّة لا تقل عن سنتين،
ـ متحصلا على الأقل على الباكالوريا أو تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "ب" منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات غير مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "د1"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ اجتاز بنجاح اختبارا في المستوى يشمل المواد التالية :
• اختبار كتابي في "مراقبة المعلومات"،
• تقديم درس نظري في القاعة،
• تقنيات السياقة،
• تقديم درس تطبيقي في السياقة.
لا ينطبق شرطا المستوى التعليمي والنجاح في الاختبار في المستوى على التونسيين الذين ثبت استغلالهم بالخارج، لمدة لا تقل عن السنتين، لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات وذلك عند عودتهم بصفة نهائية.
الوثائق المطلوبة
المرحلة الأولى : إيداع المطلب
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الأجنبية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ نسخة من رخصة السياقة التونسية،
ـ نسخة من الوثيقة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الإقامة بالبلد الذي سلم الشهادة فترة الحصول عليها لمدة لا تقل عن سنتين،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للطالب.
المرحلة الثانية : إجراء الاختبار في المستوى
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
تتولى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري التثبت من صحة الشهادات الأجنبية للتكوين في مجال سياقة العربات وكذلك من استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات بالخارج لدى السلطات الأجنبية المختصة طبقا للإجراءات المعمول بها.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم مطلب التعويض،
ـ قيام الإدارة بالتثبت من صحة الشهادة الأجنبية،
ـ دراسة الملف من طرف اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات،
ـ إجراء الاختبار في المستوى،
ـ في صورة النجاح في الاختبار، تسليم معادلة.
ـ الإدارة العامة للنقل البري،
ـ الوكالة الفنية للنقل البري. تجتمع اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط المركزي للوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير ـ تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
حسب تاريخ انعقاد اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات وتاريخ الحصول على نتائج التثبت من صحة الشهادات الأجنبية للتكوين في مجال سياقة العربات وكذلك من استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات بالخارج لدى السلطات الأجنبية المختصة طبقا للإجراءات المعمول بها.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال اللجان المهنية الاستشارية لقطاع تعليم سياقة العربات.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تعويض أجنبية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات بشهادة تونسية
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب على كل مترشح أن يكون :
ـ مقيما بالبلد المسلم للشهادة فترة الحصول عليها لمدّة لا تقل عن سنتين،
ـ متحصلا على الأقل على جامعيّة أو استكمل بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي أو تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "ب" منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات غير مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "د1"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
ـ اجتاز بنجاح اختبارا في المستوى يشمل المواد التالية :
• اختبار كتابي في "مراقبة المعلومات"،
• تقديم درس نظري في القاعة،
• تقنيات السياقة،
• تقديم درس تطبيقي في السياقة.
لا ينطبق شرطا المستوى التعليمي والنجاح في الاختبار في المستوى على التونسيين الذين ثبت استغلالهم بالخارج، لمدة لا تقل عن السنتين، لمراكز مختصة في التكوين في مجال سياقة العربات وذلك عند عودتهم بصفة نهائية.
الوثائق المطلوبة
المرحلة الأولى : إيداع المطلب
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الأجنبية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ نسخة من رخصة السياقة التونسية،
ـ نسخة من الوثيقة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الإقامة بالبلد الذي سلم الشهادة فترة الحصول عليها لمدة لا تقل عن سنتين،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للطالب.
المرحلة الثانية : إجراء الاختبار في المستوى
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
تتولى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري التثبت من صحة الشهادات الأجنبية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات وكذلك من استغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات بالخارج لدى السلطات الأجنبية المختصة طبقا للإجراءات المعمول بها.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم مطلب التعويض،
ـ قيام الإدارة بالتثبت من صحة الشهادة الأجنبية،
ـ دراسة الملف من طرف اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات،
ـ إجراء الاختبار في المستوى،
ـ في صورة النجاح في الاختبار، تسليم معادلة. ـ الإدارة العامة للنقل البري،
ـ الوكالة الفنية للنقل البري. تجتمع اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط المركزي للوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير ـ تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير ـ تونس.
أجل الحصول على الخدمة
حسب تاريخ انعقاد اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات وتاريخ الحصول على نتائج التثبت من صحة الشهادات الأجنبية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات وكذلك من استغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات بالخارج لدى السلطات الأجنبية المختصة طبقا للإجراءات المعمول بها.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال اللجان المهنية الاستشارية لقطاع تعليم سياقة العربات.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية ملحق عـدد : 2-01 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
دليل المواطـن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : تـأسـيس أول لإجـازة مكون في مجال قواعـد الجولان والسلامـة على الطرقـات أو مكون في مجال سياقة العربات
أو مكون مكونين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
أن يكون الطالب :
ـ غير محكوم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ غير متقاعد بالنسبة إلى الأجراء،
ـ الحصول على بطاقة استغلال عربة على الأقل وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل،
ـ أن يكون قد أبرم شغل مع مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات بالنسبة إلى الأجراء،
ـ أن لا يكون أجيرا بأي مؤسسة أخرى سواء كان ذلك داخل أو خارج الجمهورية،
ـ أن يكون متفرغا كلّيّا لتعاطي النشاط الذي تخوله له الإجازة المطلوبة بالنسبة إلى الأجراء،
ـ غير محكوم عليه بالسحب الفعلي لرخصة السياقة عند تقديم مطلب الحصول على الإجازة،
ـ غير منتم لسلك أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو سلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا،
ـ أن لا تكون رخصة السياقة مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية بالنسبة إلى الصنفين الثاني والثالث من الإجازات.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من الكفاءة المهنية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شغل بالنسبة إلى الأجراء مبرم مع مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ صورة شمسيّة حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ تصريح على الشرف معرف بالإمضاء على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري يصرح بمقتضاه بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو سلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا وبعدم انتفاعه بجراية تقاعد بالنسبة إلى الأجراء وبتفرغه الكامل لتعاطي النشاط المخول بمقتضى الإجازة المطلوبة،
ـ نسخة من بطاقة استغلال عربة بالنسبة إلى أصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وأصحاب المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
ـ الإجازة القديمة في صورة إضافة صنف لشهادة الكفاءة المهنية.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
30 دقيقة تقريبا.
ـ المعني بالأمر،
ـ المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. ـ تقديم الملف،
ـ تسليم الإجازة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
30 دقيقة تقريبا.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية ملحق عـدد : 2-02 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال و الإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : نظير من إجازة مكون في مجال قواعـد الجولان والسلامـة على الطرقـات أو مكون في مجال سياقة العربات أو مكون مكونين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ ضياع الإجازة أو سرقتها،
ـ تشويه الإجازة جزئيّا أو كلّيّا.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ الإجازة المشوهة أو ضياع مسلمة من قبل السلط المختصة،
ـ صورة شمسية حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
ينص النظير المسلم على المدة المتبقية لصلوحية الإجازة الأصلية.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
30 دقيقة تقريبا. ـ المعني بالأمر،
ـ المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. ـ تقديم الملف،
ـ تسليم الإجازة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
30 دقيقة تقريبا.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية ملحق عـدد :2-03 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال و الإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري.
مجال الخدمة : النقل البري .
الخدمة : تجديـد إجازة مكون في مجال قواعـد الجولان والسلامـة على الطرقـات أو مكون في مجال سياقة العربات أو مكون مكونين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
انقضاء مدة صلوحية الإجازة القديمة أو تغيير المشغل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شغل بالنسبة إلى الأجراء مبرم مع مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ صورة شمسيّة حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ تصريح على الشرف معرف بالإمضاء على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري يصرح بمقتضاه بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو سلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وبعدم انتفاعه بجراية تقاعد بالنسبة إلى الأجراء وبتفرغه الكامل لتعاطي النشاط المخول بمقتضى الإجازة المطلوبة،
ـ نسخة من بطاقة استغلال عربة بالنسبة إلى أصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وأصحاب المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
ـ الإجازة القديمة،
ـ عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من في الرسكلة مسلّمة منذ أقل من سنة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو أحد المراكز المختصة في النقل الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني، تثبت أن المعني بالأمر تلقى رسكلة وذلك بالنسبة للمكونين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والمكونين في مجال سياقة العربات،
ـ عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من رسكلة بالنسبة لمكوني المكونين في مجال سياقة العربات. ولا تطلب هذه الشهادة إلا بعد توفر عدد من المؤسسات المختصة في التكوين تعتبره المصالح المختصة لوزارة النقل كاف ومؤهل للقيام بهذه الرسكلة.
ـ نسخة من وثيقة تثبت فسخ العقد عند تغيير المشغّل.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
30 دقيقة تقريبا.
ـ المعني بالأمر،
ـ المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. ـ تقديم الملف،
ـ تسليم الإجازة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المصلحة الجهوية للنقل البري المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
30 دقيقة تقريبا.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية ملحق عـدد :2-04 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال و الإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : الحصول على إجازة مهنية وقتية للتكوين في مجال سياقة العربات أو لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب أن يكون الطالب:
ـ منتميا إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل،
ـ مؤهلا للتكوين أو لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الوثائق المطلوبة
ـ مطبوعة مسلمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري محررة وممضاة من قبل رئيس الإدارة المعنية،
ـ نسخة من الوثيقة التي تثبت أن مؤهل للتكوين في مجال سياقة العربات أو لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات مسلّمة من قبل أحد المراكز المختصة في النقل الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ صورة شمسيّة حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
30 دقيقة تقريبـــا.

- المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. ـ تقديم الملف من قبل الإدارة المعنية،
ـ تسليم الإجازة المهنية الوقتية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
30 دقيقة تقريبـا.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية ملحق عـدد :2-05 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال و الإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : تجديد إجازة مهنية وقتية للتكوين في مجال سياقة العربات أو لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
انقضاء مدة صلوحية الإجازة القديمة.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة مسلمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري محررة وممضاة من قبل الإدارة المعنية،
ـ الإجازة المهنية الوقتية القديمة،
ـ صورة شمسية حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3.5 على 4.5 صم تقريبا،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
30 دقيقة تقريبـا.
ـ المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. - تقديم الملف من قبل الإدارة المعنية،
- تسليم الإجازة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
30 دقيقة تقريبا.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الجمهورية التونسية ملحق عـدد : 2-06 (جديد)
وزارة النقل

نظام الاتصال و الإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : الوكالة الفنية للنقل البري.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : الحصول على نظير لإجازة مهنية وقتية للتكوين في مجال سياقة العربات أو لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ ضياع الإجازة أو سرقتها،
ـ تشويه الإجازة جزئيّا أو كلّيّا.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة مسلمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري محررة وممضاة من قبل الإدارة المعنية ؛
ـ الإجازة المشوهة أو ضياع مسلمة من قبل السلط المختصة،
ـ صورة شمسية حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
ينص النظير المسلم على المدة المتبقية لصلوحية الإجازة الأصلية.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
30 دقيقـة تقريبا.
- المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. ـ تقديم الملف من قبل الإدارة المعنية،
ـ تسليم الإجازة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : المصلحة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
30 دقيقة تقريبا.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : النقل البري.
الخدمة : المشاركة في مناظرة رئيس مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
شروط الانتفاع بالخدمة
يجب على كل مترشح لإجراء المناظرة أن يكون :
ـ قد مارس مهنة مكون في مجال سياقة العربات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتثبت ممارسة المهنة بواسطة الإجازة أو الإجازات المطلوبة لذلك.
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
لا ينطبق شرط أقدمية ممارسة المهنة المنصوص عليه بالمطة الأولى أعلاه، على التونسيين الذين ثبت استغلالهم بالخارج، لمدة لا تقل عن السنتين، لمؤسسات تكوين في مجال سياقة العربات وذلك عند عودتهم بصفة نهائية وبعد معادلة الكفاءة المهنية الأجنبية للتكوين في مجال سياقة العربات بأخرى تونسية.
يتم إثبات هذا الاستغلال من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من الإجازة أو الإجازات المطلوبة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ ثلاثة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ الإعلان عن تاريخ المناظرة عن طريق الصحافة المكتوبة،
ـ تقديم مطلب الترشح،
ـ إجراء الاختبارات الكتابية،
ـ الحصول على الشهادة في صورة النجاح. ـ وزارة النقل.
ـ الوكالة الفنية للنقل البري.
سنة على الأقل بعد تاريخ الإعلان عن الامتحان عبر الصحافة المكتوبة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : ـ الإدارات الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ عن طريق المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية أو عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الوكالة الفنية للنقل البري.
العنوان : شارع اليابان زنقة رقم 1 عمارة عدد 6-1073 مونبليزير.
أجل الحصول على الخدمة
حسب البرمجة الدوريّة لامتحانات الحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة بوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملحقي قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006، الآتي ذكرها :
الإدارة العامة للنقل البري :
الملحقين عدد 1 ـ 01 و1 ـ 03 كما هو مبين بالملحقين عدد 1 ـ 01 (جديد) و1 ـ 03 (جديد).
الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة


الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-01 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن تكون جنسية تونسية،
ـ أن لا يكون قد عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لواج"
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،
ـ تقديم ملف كامل.

الوثائق المطلوبة
ـ بالنسبة للترخيص :
ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،
ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
ـ تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية أو هيكل آخر معترف به،
ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
ـ تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن ستة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف عن طريق الولاية،
ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية والتثبت فيه من طرف الإدارة الجهوية للنقل ثم إعداد الترخيص وإحالته على الولاية،
ـ تسليم الترخيص عن طريق الولاية، ـ المعني بالأمر
ـ وزارة النقل
ـ الولاية ـ أسبوعين بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة
أسبوعين
(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية والإدارة الجهوية للنقل وكذلك تسليم الترخيص إلى المعني بالأمر).
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 وتنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.

الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-03 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي مسند إلى تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن تكون جنسية تونسية،
ـ أن لا يكون قد عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة نقل ريفي،
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،
ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،
ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،
ـ تقديم ملف كامل.

الوثائق المطلوبة
ـ بالنسبة للترخيص :
ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،
ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
ـ تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية أو هيكل آخر معترف به،
ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
ـ تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف عن طريق الولاية،
ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية والتثبت فيه من طرف الإدارة الجهوية للنقل ثم إعداد الترخيص وإحالته على الولاية،
ـ تسليم الترخيص عن طريق الولاية، ـ المعني بالأمر
ـ وزارة النقل
ـ الولاية ـ أسبوعين بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكان إيداع الملف.
أجل الحصول على الخدمة
أسبوعين
(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية والإدارة الجهوية للنقل وكذلك تسليم الترخيص إلى المعني بالأمر).
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 وتنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟