أمر حكومي عدد 122 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 122 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
يلغى إبقاء السيد أحمد الدشراوي، مهندس عام، المدير عام للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2017.
يلغى إبقاء السيد أحمد الدشراوي، مهندس عام، المدير عام للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون