Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 122 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 122 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
يلغى إبقاء السيد أحمد الدشراوي، مهندس عام، المدير عام للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟