قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة البنك الوطني للجينات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
عين السيد علي نجم الدين قيزة عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة البنك الوطني للجينات.
عين السيد علي نجم الدين قيزة عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة البنك الوطني للجينات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون