أمر حكومي عدد 96 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 96 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمّية السيد رامي القفصي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والتجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمّية السيد رامي القفصي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والتجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون