أمر رئاسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بإسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان 2015
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 20 جانفي 2017.
أسندت جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2015 إلى الجمعيات والمؤسسات التالية:
1) على المستوى الوطني: "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي".
2) على المستوى الجهوي:
أ ـ الميدالية الذهبية: "جمعية النهوض بنساء الجريد بتوزر".
ب ـ الميدالية الفضية: "المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة".
ت ـ الميدالية البرونزية: "جمعية المرأة الريفية بجندوبة".
3) على مستوى الجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة: "جمعية التونسيين بفرنسا"
أسندت جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2015 إلى الجمعيات والمؤسسات التالية:
1) على المستوى الوطني: "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي".
2) على المستوى الجهوي:
أ ـ الميدالية الذهبية: "جمعية النهوض بنساء الجريد بتوزر".
ب ـ الميدالية الفضية: "المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة".
ت ـ الميدالية البرونزية: "جمعية المرأة الريفية بجندوبة".
3) على مستوى الجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة: "جمعية التونسيين بفرنسا"
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون