أمر حكومي عدد 114 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 114 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
سمّي السيد الصادق التومي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 19 سبتمبر 2016.
سمّي السيد الصادق التومي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 19 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون