قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلفت السيدة سعيدة ابراهيمي، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة سعيدة ابراهيمي، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون