أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 16 جانفي 2017.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الرابع إلى السيدة ميسون بنأحمد براهمي ابتداء من 14 جانفي 2017.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الرابع إلى السيدة ميسون بنأحمد براهمي ابتداء من 14 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون