قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلف السيد محمود بنعون، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
كلف السيد محمود بنعون، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون