قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمي الدكتور سليم بن صالح عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور الشاذلي بن عبد الله، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
سمي الدكتور سليم بن صالح عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور الشاذلي بن عبد الله، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون