أمر حكومي عدد 108 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مديراعام الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 108 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
سمّي السيد المعز لدين الله المقدم، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد المعز لدين الله المقدم، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون