قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام خبير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
أعفي السيد عبد المجيد بن محمد المصمودي الخبير العدلي في اختصاص الميكانيك بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد عبد المجيد بن محمد المصمودي الخبير العدلي في اختصاص الميكانيك بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون