أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 16 جانفي 2017.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الرابع بعد الوفاة ابتداء من 14 جانفي 2017 للآتي ذكرهم :
ـ هشام عليمي،
ـ الحفناوي مغزاوي،
ـ عبد الخالق بنأحمد،
ـ محمد الطاهر سعيدي.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الرابع بعد الوفاة ابتداء من 14 جانفي 2017 للآتي ذكرهم :
ـ هشام عليمي،
ـ الحفناوي مغزاوي،
ـ عبد الخالق بنأحمد،
ـ محمد الطاهر سعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون