قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلف السيد سامي شقرة، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد سامي شقرة، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون