قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى
سمّي المتصرفون بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، وذلك على النحو التالي :
ـ السيدة فاطمة الوسلاتي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة ماجدة المكي دريهمي متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيد شكري الدريدي متصرفا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد لطفي الحكيمي متصرفا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد مصطفى العساكري متصرفا ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ السيد سمير داود متصرفا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ــ السيد فوزي الفريقي متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد حامد البوراوي متصرفا ممثلا عن وزارة النقل،
ـ السيد نبيل بزيوش متصرفا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد بوسعيد متصرفا ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة.
سمّي المتصرفون بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، وذلك على النحو التالي :
ـ السيدة فاطمة الوسلاتي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة ماجدة المكي دريهمي متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيد شكري الدريدي متصرفا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد لطفي الحكيمي متصرفا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد مصطفى العساكري متصرفا ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ السيد سمير داود متصرفا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ــ السيد فوزي الفريقي متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد حامد البوراوي متصرفا ممثلا عن وزارة النقل،
ـ السيد نبيل بزيوش متصرفا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد بوسعيد متصرفا ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون