Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى
سمّي المتصرفون بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، وذلك على النحو التالي :
ـ السيدة فاطمة الوسلاتي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة ماجدة المكي دريهمي متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيد شكري الدريدي متصرفا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد لطفي الحكيمي متصرفا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد مصطفى العساكري متصرفا ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ السيد سمير داود متصرفا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ــ السيد فوزي الفريقي متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد حامد البوراوي متصرفا ممثلا عن وزارة النقل،
ـ السيد نبيل بزيوش متصرفا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد بوسعيد متصرفا ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟