قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سميت الدكتورة مريم دخيلي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد عبد الرزاق البوزيري، وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2016.
سميت الدكتورة مريم دخيلي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد عبد الرزاق البوزيري، وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون