قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلف السيد عادل الجربوعي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية بالإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف بإدارة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية ابتداء من 22 سبتمبر 2016.
كلف السيد عادل الجربوعي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية بالإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف بإدارة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية ابتداء من 22 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون