قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017.
كلف السيد فتحي بن رمضان، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد فتحي بن رمضان، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون