قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017.
كلفت السيدة إيناس زغدود، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة عملية تحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة إيناس زغدود، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة عملية تحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون