قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضئ قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017.
كلفت السيدة سلمى اللومي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة سلمى اللومي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون