Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 97 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية بديوان رئيس بلدية تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 97 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
سمّي السيد حاتم بن قديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس بلدية تونس ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟