أمر حكومي عدد 97 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية بديوان رئيس بلدية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 97 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
سمّي السيد حاتم بن قديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس بلدية تونس ابتداء من أول ديسمبر 2016.
سمّي السيد حاتم بن قديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس بلدية تونس ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون