أمر حكومي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد المعز لدين الله المقدم، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ابتداء من أول نوفمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد المعز لدين الله المقدم، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ابتداء من أول نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون