قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلف السيد مبارك المباركي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.
كلف السيد مبارك المباركي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون