قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 جانفي 2017.
كلف السيد يوسف سعيد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر تهذيب الشبكة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد يوسف سعيد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر تهذيب الشبكة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون