قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلف السيد محمد دخيل، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
كلف السيد محمد دخيل، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون