أمر حكومي عدد 121 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 121 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد شكري نصيب بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد شكري نصيب بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون