أمر حكومي عدد 89 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 89 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيدة نائلة الفقي، قاضية من الرتبة الثالثة، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من أول ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيدة نائلة الفقي، قاضية من الرتبة الثالثة، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون