قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 جانفي 2017.
سمّي السيد مهدي الهويشي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وذلك عوضا عن السيد عزالدين السنوسي.
سمّي السيد مهدي الهويشي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وذلك عوضا عن السيد عزالدين السنوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون