قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة شركة جبل الجريصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
سمي السيد محسن قدرية متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيدة ليلى الخالدي.
سمي السيد محسن قدرية متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة شركة جبل الجريصة عوضا عن السيدة ليلى الخالدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون