قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلفت السيدة لمياء الحبشي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
كلفت السيدة لمياء الحبشي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون