قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمّيت السيدة إيناس الحبشي عضوا ممثلا لوزارة العدل بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد حاتم الزغلامي ابتداء من 28 أكتوبر 2016.
سمّيت السيدة إيناس الحبشي عضوا ممثلا لوزارة العدل بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد حاتم الزغلامي ابتداء من 28 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون