أمر حكومي عدد 88 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 88 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد الناصر العوني، مستشار الشؤون الخارجية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 27 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد الناصر العوني، مستشار الشؤون الخارجية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 27 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون