أمر حكومي عدد 92 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 92 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية.
أنهيت تسمية السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون