أمر حكومي عدد 119 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 119 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيدة سهيلة العيفة، محرر أول بوكالة تونس افريقيا للأنباء، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من أول أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيدة سهيلة العيفة، محرر أول بوكالة تونس افريقيا للأنباء، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من أول أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون