Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 119 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 119 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيدة سهيلة العيفة، محرر أول بوكالة تونس افريقيا للأنباء، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من أول أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟