قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جانفي 2017.
كلفت السيدة وفاء طهري، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
كلفت السيدة وفاء طهري، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون