قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
سميت السيدة مباركة طالب متصرفة ممثلة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى مجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة سنية العياشي.
سميت السيدة مباركة طالب متصرفة ممثلة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى مجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة سنية العياشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون