أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلفت السيدة نرجس الدريدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببريتوريا ابتداء من أول ديسمبر 2016.
كلفت السيدة نرجس الدريدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببريتوريا ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون