أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة و مفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد صبري باش طبجي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرازيليا ابتداء من 26 أوت 2016
أنهي تكليف السيد صبري باش طبجي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرازيليا ابتداء من 26 أوت 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون