قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 جانفي 2017.
سمي الدكتور أحمد الشاوش عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن الدكتور محمد الزغل، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
سمي الدكتور أحمد الشاوش عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن الدكتور محمد الزغل، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون