أمر رئاسي عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلف السيد محمد نوفل العبيدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبيدجان ابتداء من 5 ديسمبر 2016
كلف السيد محمد نوفل العبيدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبيدجان ابتداء من 5 ديسمبر 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون