قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 ديسمبر 2016 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 ديسمبر 2016.
قبلت استقالة السيد المختار بن محمد بكار عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد المختار بن محمد بكار عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون