أمر رئاسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
كلف السيد إلياس الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلاهاي ابتداء من 14 أكتوبر 2016.
كلف السيد إلياس الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلاهاي ابتداء من 14 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون