أمر حكومي عدد 104 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 104 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيدة نجلاء بودن حرم رمضان، أستاذ التعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 20 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيدة نجلاء بودن حرم رمضان، أستاذ التعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 20 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون